الفصل الثاني — أحكام مشتركة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية › القسم الأول — الرخصة
المادة 9
يجب أن يكون طلب الرخصة مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية :
1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من بطاقة التعريف،
- صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- مستخرج من الجدول الضريبي المصفى.
2 - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- صحيفة السوابق القضائية رقم 3 للمسيّر المعيّن بموجب القانون الأساسي، لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- مستخرج من الجدول الضريبي المصفى.