مرسوم تنفيذي رقم 16-203
· ج.ر عدد 44 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
الفصل الثالث — أحكام خاصة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية › القسم الخامس — النزهة على الآليات البحرية ذات محرك
المادة 55
تمنع قيادة الآليات البحرية ذات محرك على بعد ميلين (2) بحريين بالنسبة للآليات البحرية التي يجلس فيها السائق منفرج الساقين، وعلى بعد ميل (1) واحد بالنسبة للآليات التي يحتفظ على متنها السائق بتوازنه الحركي.