مرسوم تنفيذي رقم 16-203
· ج.ر عدد 44 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
الفصل الثالث — أحكام خاصة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية › القسم الخامس — النزهة على الآليات البحرية ذات محرك
المادة 51
في حالة ما إذا تم تقديم خدمة الاستئجار مع سائق، فإنّ المستغل يتحمل المسؤولية كاملة. ويتم تجسيد هذه الخدمة بموجب تصريح استئجار يوقعه مستغل نشاط الاستئجار والسائق المُستخدَم حسب النموذج الملحق بدفتر الشروط في هذا المرسوم.