مرسوم تنفيذي رقم 16-203
· ج.ر عدد 44 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يمارس النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويون خاضعون للقانون الجزائري، غير مدرجين في البطاقة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة