مرسوم تنفيذي رقم 16-203
· ج.ر عدد 44 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
الفصل الثالث — أحكام خاصة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية › القسم الرابع — الباخرة - المطعم
المادة 46
يمارس نشاط الباخرة - المطعم المتنقلة في حدود خمسة (5) أميال بحرية من ميناء القيد. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة