الفصل الثالث — أحكام خاصة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية › القسم الرابع — الباخرة - المطعم
المادة 43
يجب أن تستوفي الباخرة - المطعم المتنقلة الشروط المحددة في دفتر الشروط، وتكون مطابقة لمقاييس السلامة من حيث استغلال سفن نقل المسافرين وبناؤها وتجهيزها المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
لا يمكن أن يمارس نشاط الباخرة - المطعم المتنقلة إلا على سفن جديدة، أو لا يتجاوز عمرها خمس (5) سنوات، في حالة ما إذا اتضح أن حالتها مُرضية على إثر تفتيش تقني تجريه هيئة مؤهلة قانونا من الإدارة، حائزا عليها بكل ملكية أو مستغلة بوسيلة أخرى (قرض الإيجار أو الاستئجار)، يتراوح طولها ما بين أربعة وعشرين (24) وأربعين (40) مترا.