الفصل الثالث — أحكام خاصة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية › القسم الرابع — الباخرة - المطعم
المادة 42
لا يمك ن أن يمارس نش اط الباخرة - المطعم الساكنة في مكانها، المصممة أو المهيأة، إلا على وحدات عائمة جديدة أو لا يتجاوز عمرها عشر (10) سنوات، في حالة ما إذا اتضح أن قابلية الطفو مُرضية على إثر تفتيش تقني تجريه هيئة مؤهلة قانونا من الإدارة، حائزا عليها بكل ملكية أو مستغلة بوسيلة أخرى ( قرض الإيجار أو الاستئجار)، ويساوي طولها إثني عشر (12) مترا أو يفوقه، ويقل عن أربعة وعشرين (24) مترا.
غير أنه، يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يمنح، بصفة استثنائية، رخصة ممارسة هذا النشاط لمستغلي السفن التي يمكن أن يتجاوز طولها أربعة وعشرين (24) مترا.