الفصل الثالث — أحكام خاصة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية › القسم الرابع — الباخرة - المطعم
المادة 40
زيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، يتضمن ملف الحصول على رخصة ممارسة نشاط الباخرة - المطعم ما يأتي :
- اقتراح مسلك السير الواجب تغطيته بالنسبة للباخرة - المطعم المتنقلة،
- الوثائق التقنية المتعلقة بالسفينة،
- نسخة من شهادة ملكية السفينة أو عقد قرض الإيجار أو الاستئجار،
- وثيقة تثبت رقم الرصيف،
- نسخة من محضر تفتيش سلامة السفينة تعده اللجنة المحلية للتفتيش،
- ن سخ م ن ش ه ادات السلامة ب ال نس ب ة للبواخر- المطاعم المتنقلة،
- نسخ من وثائق السفينة المطلوبة قانونا سارية المفعول،
- نسخة من وثيقة التأمين،
- قرار الوالي المتضمن رخصة ممارسة نشاط الإطعام،
- قرار الوزير المكلف بالسياحة المتضمن تصنيف المطعم.