مرسوم تنفيذي رقم 16-203
· ج.ر عدد 44 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
الفصل الثالث — أحكام خاصة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية › القسم الثالث — التنزه في البحر
المادة 37
يجب أن يساوي طول السفن المستغلة في إطار هذا النشاط اثني عشر (12) مترا أو يفوقه ويقل عن أربعة وعشرين (24) مترا، وتستجيب للشروط الخاصة بسلامة الملاحة التي خصصت لها مثلم ا هو منصوص عليه ا في النصوص التنظيمية المعمول بها.