مرسوم تنفيذي رقم 16-203
· ج.ر عدد 44 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
الفصل الثالث — أحكام خاصة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية › القسم الثاني — الصيد البحري السياحي
المادة 34
تمنع مشاركة الركاب على متن السفينة في عمليات الصيد البحري أو في أي نشاط آخر.