الفصل الثالث — أحكام خاصة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية › القسم الثاني — الصيد البحري السياحي
المادة 33
تسلَّم لجميع الركاب، قبل انطلاق السفينة، مذكرة سلامة تتضمن تعليمات حول كيفية استعمال تجهيزات الإنقاذ والأعمال الواجب القيام بها في حالة طوارئ.
يجب على الركاب طوال فترة الخروج إلى البحر ارتداء صدرية النجاة إلى غاية إنزالهم والبقاء جالسين في المكان المخصص لهم. ويجب عليهم ألاّ يعرقلوا، في أي حال من الأحوال، نشاطات الصيد البحري.
يمكن ربّان سفينة الصيد البحري أن يرخص لشخص ما بالنهوض أو التنقل في بعض الحالات.