مرسوم تنفيذي رقم 16-203
· ج.ر عدد 44 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تدخل ضمن مجال تطبيق هذا المرسوم نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية الآتية :
أ - النقل البحري الحضري،
ب - الصيد البحري السياحي،
ج - التنزه في البحر،
د - الباخرة - المطعم،
ه - النزهة على آليات بحرية ذات محرك.