مرسوم تنفيذي رقم 16-203
· ج.ر عدد 44 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
الفصل الثالث — أحكام خاصة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية › القسم الثاني — الصيد البحري السياحي
المادة 24
يجب أن تكون ممارسة نشاط الصيد البحري السياحي متزامنة مع النشاط العادي للصيد المهني المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة