الفصل الثالث — أحكام خاصة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية › القسم الأول — النقل البحري الحضري
المادة 21
زيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، يتضمن ملف الحصول على رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري ما يأتي :
- اقتراح الخط الواجب تغطيته،
- الوثائق التقنية المتعلقة بالسفينة،
- نسخة من عقد ملكية السفينة أو عقد قرض الإيجار أو الاستئجار،
- وثيقة تثبت رقم الرصيف،
- نسخة من محضر تفتيش سلامة السفينة تعده اللجنة المحلية للتفتيش،
- نسخ من شهادات سلامة السفينة ووثائق السفينة المطلوبة سارية المفعول،
- نسخة من وثيقة التأمين.