الفصل الثالث — أحكام خاصة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية › القسم الأول — النقل البحري الحضري
المادة 20
تمنح رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري لصاحب الطلب الذي تتوفر فيه الشروط الآتية :
- التوفر على برنامج تنقلات مصادقا عليه من الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
- التوفر على سفينة جديدة أويقل عمرها عن خمس (5) سنوات في حالة ما إذا اتضح أن حالتها مُرضية على إثر تفتيش تقني تجريه هيئة مؤهلة قانونا من الإدارة، حائز عليها بكل ملكية أو مستغلة بوسيلة أخرى ( قرض الإيجار أو الاستئجار).