مرسوم تنفيذي رقم 16-203
· ج.ر عدد 44 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
الفصل الثالث — أحكام خاصة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
المادة 19
زيادة على الأحكام المشتركة المنصوص عليها أعلاه، يجب أن تكون ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية مطابقة للشروط والكيفيات الخاصة لكل نشاط من النشاطات.