مرسوم تنفيذي رقم 16-203
· ج.ر عدد 44 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
الفصل الثاني — أحكام مشتركة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية › القسم الأول — الرخصة
المادة 12
تمنح رخصة ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية المذكورة في المادة 2 أعلاه، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
غير أنّ السفينة تبقى خاضعة لتفتيش سنوي للسلام ة من طرف الإدارة البحري ة المحلية طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.