مرسوم تنفيذي رقم 16-191
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-191 مؤرخ في 25 رمضان عام 1437 الموافق 30 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات التصريح المسبق لممارسة الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه
المادة 5
زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، كل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعرض صاحبه للإقصاء من الاستفادة من تدابير الدعم المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه.