المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016.
عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الاتصال والإنتاج التعليمي. 30.000.000 06-37 الإدارة المركزية - الاحتفالات المخلدة للأعياد الوطنية. 20.000.000 مجموع القسم السابع 50.000.000 مجموع العنوان الثالث 50.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات الملغاة ( دج ) التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 الإدارة المركزية – المساهمة في ديوان المركب الأولمبي. 10.000.000 04-44 الإدارة المركزية – المساهمة في الصندوق الشباب والممارسات الرياضية.
الوطني لترقية مبادرات 20.000.000 مجموع القسم الرابع 30.000.000 مجموع العنوان الرابع 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 80.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة.........
مجموع الفرع الأول 80.000.000 80.000.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة المجاهدين