مرسوم تنفيذي رقم 16-177
· ج.ر عدد 38 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16–177 مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار (80.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 44–03 " الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للرياضة والترفيه لتيكجدة".