مرسوم تنفيذي رقم 16-177
· ج.ر عدد 38 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16–177 مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار (80.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.