الباب الثاني — تنظيم التكوين في المدرسة › الفصل الأول — شروط الالتحاق والتوجيه بالمدرسة
المادة 9
ينظم تكوين تحضيري مدته سنتان (2) لفائدة الطلبة الذين يستوفون الشروط المذكورة في المادّة 8 أعلاه، في أقسام تحضيرية بالمدرسة. 14 رمضان عام 1437 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م يخضع الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدرسة إلى النجاح في مسابقة وطنية لفائدة الطلبة الذين تابعوا بنجاح سنتين (2) من التكوين التحضيري.
يحدد شروط المشاركة في المسابقة وكيفيات تنظيمها الوزير المكلف بالتعليم العالي أو بالاشتراك مع الوزير المعني بالنسبة للمدرسة التي تنشئها دوائر وزارية أخرى.