مرسوم تنفيذي رقم 16-176
· ج.ر عدد 36 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-176 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 53
تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات:
أ- في باب الإيرادات :
1 - إعانات الدولة،
2 - مساهمات تمويل المدرسة من أشخاص معنويين أو طبيعيين،
3 - إعانات المنظمات الدولية،
4 - القروض والهبات والوصايا،
5 - المخصصات الاستثنائية،
6 - الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة.
ب - في باب النفقات :
1 - نفقات التسيير،
2 - نفقات التجهيز،
3 - كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة.