الباب الرابع — التنظيم والسير › الفصل الثاني — التنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسة › الفرع الثالث — اللجنة العلمية للقسم
المادة 50
تضم اللجنة العلمية للقسم، زيادة على رئيس القسم، من ستة (6) إلى ثمانية (8) ممثلين عن أساتذة باحثين وأستاذين (2) مشاركين، إن وجدا.
ينتخب ممثلي الأساتذة نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة الباحثين الذين هم في وضعية نشاط في القسم.
ينتخب أعضاء اللجنة العلمية رئيسا لهم، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها، من بين الأساتذة من رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر قسم "أ" وفي حالة عدم وجودهم، ينتخب رئ يس اللجنة العلمية من بين الأساتذة ذوي أعلى رتبة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من الوزير المعني.