مرسوم تنفيذي رقم 16-176
· ج.ر عدد 36 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-176 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا
الباب الرابع — التنظيم والسير › الفصل الثاني — التنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسة › الفرع الثاني — المجلس العلمي للمدرسة
المادة 47
يجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.