الباب الرابع — التنظيم والسير › الفصل الثاني — التنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسة › الفرع الثاني — المجلس العلمي للمدرسة
المادة 43
المجلس العلمي هيئة استشارية.
وبهذه الصفة، يبدي آراءه وتوصياته، على الخصوص، فيما يأتي:
- مشروع المؤسسة،
- المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والبحث،
- مشاريع إنشاء أو تعديل أو حل أقسام ووحدات ومخابر البحث، عند الاقتضاء،
- برامج التبادل والتعاون العلمي الوطني والدولي،
- حصائل التكوين والبحث،
- برامج الشراكة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
- برامج التظاهرات العلمية،
- أعمال تثمين نتائج البحث،
- حصائل اقتناء الوثائق العلمية والتقنية،
- النشاطات المرتبطة بالابتكار واليق ظة والتحويل التكنولوجي والمقاولاتية، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- النشاطات المرتبطة بوضع نظام ضمان الجودة في التعليم،
- النشاطات المرتبطة بوضع نظام إعلامي.
يقترح توجيهات سياسات البحث والوثائق العلمية والتقنية.
ويبدي رأيه في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي يعرضها عليه رئيسه.
يعلم المدير مجلس الإدارة بالآراء والتوصيات التي يبديها المجلس العلمي.