الباب الرابع — التنظيم والسير › الفصل الثاني — التنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسة › الفرع الأول — القسم
المادة 41
يشكل القسم وحدة تعليم وبحث ويضمن، في إحدى الشعب أو التخصصات، ما يأتي :
- التكوين التحضيري،
- تكوينات في الطور الثاني،
- تكوينات في الدكتوراه ونشاطات البحث العلمي،
- تكوين لمهنة الأستاذ لفائدة قطاع التربية الوطنية.
كما يمكن ضمان التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف.
يسيّر القسم رئيس قسم، ويزود بلجنة علمية ويشتمل، عند الاقتضاء، على مخابر و/أو وحدات أو فرق بحث.
تنشأ الأقسام بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من الوزير المعني.