مرسوم تنفيذي رقم 16-176
· ج.ر عدد 36 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-176 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا
الباب الرابع — التنظيم والسير › الفصل الأول — الهيئات الإدارية للمدرسة › الفرع الثالث — مجلس المديرية
المادة 39
يكلف الأمين العام بالتسيير الإداري والمالي للهياكل الموضوعة تحت سلطته والمصالح التقنية ويتلقى، بهذه الصفة، تفويضا بالإمضاء من المدير.
يعين الأمين العام بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من الوزير المعني، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.