الباب الرابع — التنظيم والسير › الفصل الأول — الهيئات الإدارية للمدرسة › الفرع الثالث — مجلس المديرية
المادة 38
يكلف المديرون المساعدون بتسيير الهياكل الموضوعة تحت سلطتهم.
يعين المديرون المساعدون بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من الوزير المعني، بناء على اقتراح من مدير المدرسة من بين أساتذة التعليم والتكوين العاليين الذين يثبتون أعلى رتبة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
يعين المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل بالمدرسة التي تنشئها دوائر وزارية أخرى، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.