مرسوم تنفيذي رقم 16-176
· ج.ر عدد 36 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-176 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا
الباب الرابع — التنظيم والسير › الفصل الأول — الهيئات الإدارية للمدرسة › الفرع الثالث — مجلس المديرية
المادة 37
يساعد المدير في إطار تسيير المدرسة، مجلس مديرية يضم المديرين المساعدين ورؤساء الأقسام والأمين العام للمدرسة ومدير المكتبة.
يجتمع مجلس المديرية مرة واحدة، على الأقل، في الشهر ويتولى الأمين العام للمدرسة أمانة ا لمجلس. 14 رمضان عام 1437 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م