مرسوم تنفيذي رقم 16-176
· ج.ر عدد 36 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-176 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا
الباب الرابع — التنظيم والسير › الفصل الأول — الهيئات الإدارية للمدرسة › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 29
يمكن أن يشكل مجلس الإدارة لجان عمل تتكون من أعضائه عندما تستدعي ذلك أهمية جدول أعمال الدورة.