الباب الرابع — التنظيم والسير › الفصل الأول — الهيئات الإدارية للمدرسة › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 27
يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي:
- مشروع المؤسسة،
- مخططات تنمية المدرسة،
- اقتراحات برمجة أعمال التكوين والبحث،
- اقتراحات برامج التبادل والتعاون العلمي الوطني والدولي،
- الحصيلة السنوية للتكوين والبحث،
- مشاريع الميزانية والحسابات المالية،
- مشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية،
- قبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات ا لمختلفة،
- شراء العقارات أو بيعها أو إيجارها،
- الاقتراضات الواجب القيام بها،
- مشاريع إنشاء مؤسسات فرعية والحصول على أسهم،
- الكشف التقديري للموارد الخاصة بالمدرسة وكيفيات استعمالها في إطار تطوير نشاطات التكوين والبحث،
- استعمال الموارد الناتجة عن الحصول على الأسهم وإنشاء المؤسسات الفرعية في إطار مخطط تنمية المدرسة،
- اتفاقات الشراكة مع مجموع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
- النظام الداخلي للمدرسة،
- التقرير السنوي عن النشاطات الذي يقدمه المدير.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المدرسة وتسهيل تحقيق أهدافها.