الباب الثالث — مهام المدرسة
المادة 21
تتمثل المهمة الأساسية للمدرسة، في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان أو ميادين تخصصها، فيما يأتي :
- المساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- ترقية العلوم والتقنيات،
- المشاركة في دعم القدرة التقنية الوطنية،
- المساهمة في تطوير البحث الأساسي والتطبيقي لدى المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة عن طريق تشجيع الابتكار،
- المساهمة في تثمين نتائج البحث العلمي ونشر الإعلام العلمي والتقني،
- المشاركة، ضمن المجموعة العلمية الدولية، في تبادل المعارف وإثرائها،
- ترقية الإنتاج العلمي وتشجيع التنافس.