الباب الثالث — مهام المدرسة
المادة 20
تتمثل المهمة الأساسية للمدرسة، في مجال التكوين العالي في ميدان أو في ميادين تخصصها، فيما يأتي :
- ضمان تكوين إطارات مؤهلة تأهيلا عاليا،
- ضمان التكوين التحضيري من أجل الالتحاق بالتكوين في الطور الثاني،
- تلقين الطلبة مناهج البحث وضمان التكوين بالبحث وللبحث، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المساهمة في إنتاج ونشر العلوم والمعارف وتحصيلها وتطويرها،
- إدخال بعد الابتكار والتحويل التكنولوجي والمقاولاتي سواء في التكوين أو في البحث،
- تلقين الطلبة الابتكار والمقاولاتية،
- ضمان التكوين لمهنة الأستاذ لصالح قطاع التربية الوطنية.
وزيادة على ذلك، يمكن أن تضمن نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة إطارات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.