مرسوم تنفيذي رقم 16-176
· ج.ر عدد 36 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-176 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا
الباب الثاني — تنظيم التكوين في المدرسة › الفصل الثاني — أحكام خاصة ببعض المدارس
المادة 18
تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم المؤسسات التي ينشئها شخص معنوي خاضع للقانون الخاص طبقا لأحكام المادّة 43 مكرر 1 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.