مرسوم تنفيذي رقم 16-176
· ج.ر عدد 36 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-176 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا
الباب الثاني — تنظيم التكوين في المدرسة › الفصل الأول — شروط الالتحاق والتوجيه بالمدرسة
المادة 11
يوجه الطالب الناجح في مسابقة الالتحاق بالطور الثاني إلى شعب أو تخصصات من نفس ميدان التكوين الذي تضمنه المدرسة نفسها أو نحو مدارس أخرى تضمن نفس ميدان التكوين، وفقا للمعايير الآتية :
- العلامة المحصل عليها في المسابقة،
- الرغبة المعبر عنها من قبل الطالب،
- قدرات الاستيعاب لدى المدرسة.