مرسوم تنفيذي رقم 16-172
· ج.ر عدد 36 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-172 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزوي د بالمياه الصالحة للشرب للبلديات الساحلية لتيزي وزو انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر كاب جنات (ولاية بومرداس)
المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- ولاية بومرداس :
- 22 كلم من قنوات جر المياه،
- ثلاث (3) محطات ضخ المياه.
- ولاية تيزي وزو :
- 62,2 كلم من قنوات جر المياه،
- محطة (1) ضخ المياه،
- ثلاثة (3) خزانات : * خزان (1) ذو سعة 1500 م 3، * خزان (1) ذو سعة 5000 م 3، * خزان (1) ذو سعة 10000 م 3 ( 2 X 5000 م .)3