مرسوم تنفيذي رقم 16-135
· ج.ر عدد 26 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-135 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يحدد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التشكيل والتنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يجتمع مجلس التوجيه أربع (4) مرات في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، كما يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلثي 2( / )3 أعضائه .