مرسوم تنفيذي رقم 16-135
· ج.ر عدد 26 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-135 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يحدد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية المادّ ة 31 : يعد المدير العام ميزانية السلطة الحكومية، ويوافق عليها مجلس التوجيه.
المادة 36
يكون المدير العام الآمر بصرف ميزانية السلطة، ويمكنه تفويض هذه الصلاحيات إلى مدير الإدارة العامة.