مرسوم تنفيذي رقم 16-135
· ج.ر عدد 26 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-135 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يحدد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية المادّ ة 31 : يعد المدير العام ميزانية السلطة الحكومية، ويوافق عليها مجلس التوجيه.
المادة 32
تتضمن ميزانية السلطة الحكومية :
في باب الإيرادات :
- التخصيص الأولي،
- عائدات الخدمات المقدمة ذات الصلة بنشاطها،
- إعانات الدولة،
- الهبات والوصايا،
- كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بنشاطها.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى ذات الصلة بنشاطها.