الفصل الثاني — التشكيل والتنظيم والسير › الفرع الثالث — الهياكل التقنية والإدارية
المادة 23
تكلف مديرية الإدارة العامة التي يسيرها مدير، بما يأتي :
- المشاركة في كل المسائل التنظيمية المرتبطة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين وإبداء الآراء فيها،
- تحديد حاجات السلطة الحكومية في مجال التسيير والتجهيز،
- وضع الموارد البشرية والمادية الضرورية لسير السلطة الحكومية،
- القيام بوضع ميزانيتي التسيير والتجهيز للسلطة الحكومية، أبريل سنة م
- السهر على التسيير الجيد لممتلكات السلطة الحكومية المنقولة والعقارية والحفاظ عليها،
- ضمان تسيير الموارد البشرية،
- ضمان تكوين الموظفين وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم.
و تضم مصلحتين :
- مصلحة الموظفين والتنظيم، التي يسيرها رئيس مصلحة، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين،
- إبداء الآراء القانونية المرتبطة بمجال التوقيع والتصديق الإلكترونيين،
- ضمان تسيير الموظفين،
- إعداد وتنفيذ برامج تكوين الموظفين وتحسين مستواهم،
- إعداد مشاريع العقود والاتفاقيات التي يستوجب إبرامها مع المتدخلين في الفرع الحكومي.
- مصلحة المالية والوسائل، التي يسيرها رئيس مصلحة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز السنويتين للسلطة الحكومية، بالاتصال مع الهياكل المعنية وضمان تنفيذهما،
- توفير حاجات السلطة الحكومية إلى الوسائل الضرورية لسيرها،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للسلطة الحكومية،
- مسك جرد ممتلكات السلطة الحكومية وتحيينها،
- السهر على السير الحسن لإدارة النفقات والإيرادات.