الفصل الثاني — التشكيل والتنظيم والسير › الفرع الثالث — الهياكل التقنية والإدارية
المادة 21
تكلف مديرية أمن البنى التحتية، التي يسيرها مدير، بما يأتي :
- إعداد مشروع السياسة الأمنية للسلطة الحكومية،
- إبداء رأي يتعلق بالجوانب المتصلة بأمن سياسات التصديق الإلكتروني الصادرة من قبل الطرف الثالث الموثوق، للموافقة عليها،
- تنفيذ تدابير الأمن التنظيمي والتقني والمادي، والسهر على تطبيقها، كما هو محدد في السياسة الأمنية،
- ضمان اليقظة فيما يخص الأمن التنظيمي والتقني والمادي.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية للأمن المادي، التي يسيرها نائب مدير، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد مشروع السياسة الأمنية للسلطة الحكومية،
- تنفيذ تدابير الأمن المادي والسهر على تطبيقها طبقا لأحكام السياسة الأمنية،
- منح حق الدخول المادي لمختلف مناطق أمن السلطة الحكومية وفقا للمهام الموكلة و سياسات الأمن والتصديق الإلكتروني المعمول بها،
- استغلال تجهيزات الأمن المادي الموضوعة تحت تصرفها،
- ضمان اليقظة فيما يخص الأمن المادي.
- المديرية الفرعية للأمن المعلوماتي، التي يسيرها نائب مدير، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد مشروع السياسة الأمنية للسلطة الحكومية،
- تنفيذ سياسة الأمن المعلوماتي للسلطة الحكومية والسهر على تطبيقها،
- إدارة تجهيزات وأنظمة الأمن التقني والمادي للسلطة،
- تنفيذ الترتيبات الضرورية للسماح باستئناف النشاط في حالة وقوع حادث،
- ضمان اليقظة فيما يخص أمن الأنظمة والشبكة المعلوماتية.