الفصل الثاني — التشكيل والتنظيم والسير › الفرع الثالث — الهياكل التقنية والإدارية
المادة 19
تكلف مديرية البنى التحتية لتسيير المفاتيح، التي يسيرها مدير، بما يأتي :
- السهر على تطبيق سياسات التصديق الإلكتروني، وبهذه الصفة : * تسجل طلبات شهادات التصديق، * توفر خدمات التصديق الإلكتروني للطرف الثالث الموثوق والمتدخلين في الفرع الحكومي، * تتولى تسيير دورة حياة شهادات التصديق الإلكتروني التي تصدرها، * تتولى خدمة النشر.
- نشر شهادة التصديق الإلكتروني للسلطة الوطنية،
- توفير خدمة الطابع الزمني لصالح الطرف الثالث الموثوق والمتدخلين في الفرع الحكومي.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية للتسجيلات، التي يسيّرها مدير فرعي، وتكلف بما يأتي :
- استلام طلبات الشهادات والتحقق منها وتسجيلها،
- تسليم المستعملين النهائيين بالفرع الحكومي، غير التابعين للطرف الثالث الموثوق، آليات إنشاء أو التحقق من التوقيع الإلكتروني وكذا كل المعلومات المفيدة في استغلالها،
- ضمان خدمة الدعم والمساعدة التقنية للمستعملين التابعين للفرع الحكومي،
- استلام طلبات إلغاء الشهادات والتحقق منها وتسجيلها،
- توفير وسائل التوقيع والتوثيق لفائدة المستعملين التابعين للفرع الحكومي.
- المديرية الفرعية لاستغلال البنى التحتية لتس يي ر ال مفاتيح، التي يسيرها نائب مدير، وتكلف بما يأتي :
- السهر على إنشاء شهادات التصديق الإلكتروني الخاصة بالطرف الثالث الموثوق والمتدخلين في الفرع الحكومي،
- تسيير دورة حياة الشهادات التي تم إصدارها،
- نشر : * شهادة التصديق الإلكتروني الموقعة ذاتيا الخاصة بالسلطة الوطنية، أبريل سنة م * شهادة التصديق الإلكتروني الخاصة بالسلطة الحكومية، * شهادة التصديق الإلكتروني الصادرة للطرف الثالث الموثوق، * قائمة الشهادات الملغاة الخاصة بالسلطة الوطنية، * قائمة الشهادات الملغاة الخاصة بالطرف الثالث الموثوق، * قائمة الشهادات الملغاة.
- ضمان خدمة التحقق من صلاحية شهادات التصديق الإلكتروني،
- توفير خدمة الطابع الزمني للطرف الثالث الموثوق والمتدخلين في الفرع الحكومي،
- تشخيص آليات إنشاء شهادات التصديق الإلكتروني والتحقق منها لفائدة مستعملي الفرع الحكومي غير التابعين لطرف ثالث موثوق.