الفصل الثاني — التشكيل والتنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 14
المدير العام للسلطة الحكومية مسؤول عن إدارة السلطة الحكومية وتسييرها في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
و بهذه الصفة :
- يعرض سياسة التصديق الإلكتروني الخاصة بالسلطة الحكومية المعتمدة من قبل مجلس التوجيه، على السلطة الوطنية للموافقة عليها و يسهر على تطبيقها،
- يتولى متابعة تطبيق سياسات التصديق الإلكتروني للطرف الثالث الموثوق، وفقا للكيفيات المتبعة من قبل مجلس التوجيه،
- يسهر على القيام بعملية التدقيق للطرف الثالث الموثوق من خلال الهيئة الحكومية المكلفة بالتدقيق، وفقا للبرنامج السنوي والكيفيات المحددة من قبل مجلس التوجيه،
- يسهر على حفظ شهادات التصديق الإلكتروني المنتهية صلاحيتها والبيانات المتعلقة بإصدارها من الطرف الثالث الموثوق،
- يسهر على نشر شهادات التصديق الإلكتروني والمفتاح العمومي للسلطة الوطنية،
- يعد برنامج نشاط السلطة الحكومية ويعرضه على مجلس التوجيه،
- يرس ل إلى السلطة الوطنية، دوريا أو بناء على طلبها، جميع المعلومات المتعلقة بنشاط التصديق الإلكتروني للفرع الحكومي،
- يمارس السلطة السلّمية على موظفي السلطة الحكومية ويتولى تسييرهم،
- يسهر على تحضير مشاريع الميزانية التقديرية ويتولى تنفيذها،
- يلتزم بعمليات النفقات والإيرادات ويأمر بصرفها، ويضبط حسابات تسيير السلطة الحكومية،
- يبرم جميع الصفقات ويوقع العقود والاتفاقيات والاتفاقات ذات الصلة بهدف السلطة الحكومية ومهمتها،
- يتصرف باسم السلطة الحكومية ويمثلها أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية،
- يعد مشروع النظام الداخلي لهياكل السلطة الحكومية ويعرضه على مجلس التوجيه للموافقة عليه، ويسهر على تطبيقه،
- يسهر على القيام بإجراءات تأهيل موظفي السلطة الحكومية المعنيين.