المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد دف ع ق دره مليار وأربعون مليون دينار 1.040.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ملياران وثمانون مليون دينار 2.080.000.000( دج) مقيّدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره مليار وأربعون مليون دينار 1.040.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وثمانون ملي ون دينار تنظيميّة 2.080.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.