مرسوم تنفيذي رقم 16-11
· ج.ر عدد 3 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-11 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية للإقامات الرئاسية بزرالدة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المرس وم الرئاسي رقم 15-270 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015 الذي يؤسس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد حدود محيط الحماية للإقامات الرئاسية بزرالدة.