مرسوم تنفيذي رقم 16-107
· ج.ر عدد 18 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-107 م ؤرّخ في 12 جمادى ال ثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سن ة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 ماي و سن ة 2002 ال ذي يحدد شروط التوصيل البيني لشب كات المواصلات السل ك ية واللاسلكية وخدماتها.