مرسوم تنفيذي رقم 16-106
· ج.ر عدد 18 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-106 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يتمم قائمة المؤسسات العمومي ة الاستشفائية الملحق ة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 ماي و سن ة 2007 والمتضمن إنش اء المؤسسات العمومية الاستشفائي ة والمؤسس ات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية 1 / - ولاية أدرار ........................ (بدون تغيير) .......................
- أولف .................. ( الباقي بدون تغيير) ."................. 14 جمادى الثانية عام 1437 ه 23 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م