مرسوم تنفيذي رقم 16-101
· ج.ر عدد 17 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-101 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجي ة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضاي ا الم رأة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 10
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الم رس وم، لا س يم ا أح ك ام المرس وم التنفي ذي رقم 99-76 الم ؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه.
الم ادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة