المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 16 مارس سنة .2015 عبد المالك سلال 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 000 725 24 000 725 24 المجموع : ........ 000 725 24 000 725 24 15 8 جمادى الثانية عام 1436 ه مارس سنة م الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 000 725 24 000 725 24 المجموع : ........ 000 725 24 000 725 24 مراسيم فرديّة